☰ قائمة المخيمات

الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم


الوضع القانوني لسكان المخيّم:

النّسبة العظمى من سكان المخيّم تعيش دون التّمتع بالمواطنة، وقد كان لهذا الوضع القانوني والسياسي الخاصّ تأثيرًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المخيم فمثلًا لا يمكن للنسبة العظمى من سكان المخيم الانتخاب أو الحصول على فرص عمل لدى القطاع العام أو تلقي كامل الخدمات التي تقدمها الحكومة الأردنية أو العمل في جميع وظائف القطاع الخاص.

القيود القانونية:

لا تسهّل بعض القوانين والتشريعات المحليّة الحياة اليوميّة بالنّسبة لأبناء مخيم غزة أو أمثالهم من المهجّرين الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بكامل الحقوق المدنيّة  نتيجة لوضع المواطنة الخاص بهم ونتيجة لعدم تطبيق بعض الاستثناءات فيما يتعلق بهذه القوانين والتشريعات كونهم لاجئين لا يتمتعون بأيّة جنسيّة ويقيمون في الأردن لأكثر من أربعين عامًا حتى الآن وتتضمن بعض القيود القانونية التالي:

المجال السياسي:

1- لا يمكن الانتخاب.

2- لا يمثَّلون في البرلمان.

3- لا يمكن الانضمام لأي حزب سياسي.

* الحماية:

1- إذا كانت الوالدة من غزّة (لديها هوية من غزة) يضم الأولاد إليها حتى لو كان الوالد حاملًا لجواز سفر أردني مؤقّت.

2-صعوبة المعاملات (طلب موافقات).

* العمل:

1- يمنع العمل في القطاع العام.

2- لا تمنح مزاولة مهنة طبيب أسنان، مهندس زراعي، محامي، صيدلاني، محاسب قانوني، وفقًا لقرارات من النقابات المهنية وهناك صعوبة في الحصول على مزاولة مهنة للممرضين.

3-لا يمكن تسجيل مشروع (الحصول على سجل تجاري) خارج المخيم (يطلب منهم الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء من النادر جداً الحصول عليها) .

4- لا يمكن تأسيس أو الانضمام إلى جمعيات تعاونية. 

5- لا يمكن العمل في بنوك (يطلب موافقة أمنية لا يحصلون عليها).

6- لا يمكن العمل في فنادق خمس نجوم أو أربع نجوم بشكل أساسي ويعدّ من الصعوبة العمل في فنادق أقل درجة أيضًا.

7- لا يمكن الحصول على رخصة سواقة عمومي.

8- غير مشمولين ببرامج التدريب والتوظيف التي تديرها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات دولية أو القطاع الخاص.

9- صعوبة العمل في المدارس الخاصة (الحاجة إلى موافقة أمنية).

* التعليم:

1- في التّعليم الجامعي يعاملون معاملة الطالب الأجنبي من حيث الأقساط أي يطلب منهم أضعاف مضاعفة.

2- يمكن للمتقدمين لدرجة البكالوريوس التقديم من خلال مكرمة المخيمات أو السفارة الفلسطينية ليتمكنوا من دفع نفس الرّسوم للأردني. لكن المقاعد المتوفرة محدودة.

وهناك "مكرّمة المخيمات" تعطي 5% من المقاعد الجامعية (درجة البكالوريوس) للمخيمات بحيث توزع حسب الكثافة السكانية في كلّ مخيّم, علمًا أنّ قاطني معظم المخيمات الأخرى هم حاملون للجنسيّة الأردنية وبالتّالي لديهم إمكانية الحصول على مقاعد كالأردني، ويتمّ توزيع المقاعد المتوفرة للسفارة الفلسطينية (350 مقعد) على الفلسطينيين، حيث تعطي السفارة الفلسطينية الأولوية للفلسطينيين في الداخل حسب السفارة؛ ولكن من غير الواضح كيف يؤخذ الوضع القانوني لأبناء قطاع غزّة في الأردن في حساب السفارة عند وضع الأولويات وتوزيع المقاعد.

وبالنسبة للذين يريد أن يكمل الماجستير أو الدكتوراه لا يوجد أي منفذ للحصول على مقعد مقابل نفس رسوم المواطن الأردني.

* التملك:

1يمنع امتلاك العقارات (أراضي أو أبنية) وتم منع الوكالة غير القابلة للعزل مؤخرًا.

2- شراء أو تسجيل سيارة خاصّة يتطلب موافقة أمنيّة والرسوم مشابهة للرسوم المطلوبة من الأجنبي للحصول على رخصة سواقة خصوصي.

* الصّحة:

1- لا يتمتع أهالي مخيم غزّة والغزيين عمومًا بالتأمين الصحي لتلقي العلاج في المراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات (يعامل معاملة الأردني القادر).

2- دور المسنين (لا يسمح بإدخال المسن دون الرقم الوطني).

3- تم شمول الأطفال دون سن الستة أعوام مؤخرًا بالتأمين (لم يشمل المسنين فوق 60 عام من غير الأردنيين).

4- منذ شهر آذار 2008م تقريبًا تم إلغاء الإعفاءات الطبية للأمراض الصعبة (وحدة شئون المرضى التابعة للديوان الملكي لم تعد تتلقى طلبات دون رقم وطني).

* خدمات اجتماعية: 

1- لا يتلقون معونات من وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطني (بعكس غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمات وكالة الغوث والمعونات الحكومية).

2- عدم الاستفادة من المكرمة الملكية للفقراء (مساكن الفقراء).

3- هناك مشروع قرار قد يحرم أبناء قطاع غزة في الأردن من الاستفادة من تقاعد أو اعتلال من الضمان الاجتماعي، فحسب المادة (96) من مشروع القانون الذي وضعه مجلس إدارة الضمان الاجتماعي “في حال استحق أي مؤمن عليه غير أردني لراتب تقاعد أو راتب اعتلال يتم استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون أو بضرب قيمة الراتب المستحق في (36) أيهما أكثر وفي حال الوفاة يوزع المبلغ على الورثة المستحقين عنه وفقًا للجدول (4) الملحق بهذا القانون”.

 


https://palcamps.net/ar/camp/41