☰ قائمة المخيمات

الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم


 الواقع الأمني:

بسبب البطالة وانسداد أفق المستقبل أمام الأغلبية من الشباب، وبسبب ضيق مساحة المخيمات وعدم وجود ملاعب وأماكن للترفيه وممارسة الهوايات وتفريغ الطاقات، وكذلك عدم وجود مواقف للسيارات أو ساحات عامة كثيراً ما تحصل مشاكل واحتكاكات بين الأهالي أو الشباب سرعان ما تتحول إلى مشاكل عائلية كبيرة تستخدم فيها الأسلحة، والأدوات الحادة،حيث تقع بعض الإصابات، وخصوصا في منطقة شارع السوق الرئيسي الذي يتواجد فيه محلات وحوانيت تعود ملكيتها لأفراد من جنسيات مختلفة وفيه ازدحام شديد يعيق حركة السيارات والمارة. 

فقد حصلت بتاريخ 17/12/2010 مشادة بين بعض الجيران حول موقف سيارة تدخل خلالها الشاب يوسف عثمان ليصلح بينهم، إلا أن احد الأشخاص هجم عليه وأوسعه ضربا بآلة حادة ُقتل على أثرها، وقد تبع هذا العمل أعمال انتقامية من ذوي الفقيد،حيث تم حرق جميع المنازل والمحلات التي تعود للجاني وذويه،الذين تواروا عن أنظار القوى الأمنية التي ما زالت حتى الآن تجري بحثا وتقصياً عنهم جميعا.[1]

 الواقع القانوني :

أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان

   حق العودة

   تُعدُّ قضية اللاجئين الفلسطينيين من أكثر الحالات صعوبة، وأطولها مدة. ورغم أن هناك قرارات عديدة صادرة عن الأمم المتحدة،ورغم أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق شخصي وجماعي، ورغم تأكيد الجمعية العامة لحق العودة والقرار 194 الصادر عنها عام 1948م أكثر من مئة مرة،إلا أن أحداً من اللاجئين الفلسطينيين لم يعد إلى وطنه حتى الآن.

وتتحمل "إسرائيل" مسؤولية مباشرة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم،لأنها لم تسمح لهم بالعودة والتعويض. كذلك يتحمل المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى مسؤولية قانونية وأخلاقية عن جريمة الإبعاد القسري التي تعرض لها الفلسطينيون بين عامي 1948م وعام 1967م وعدم إجبار" إسرائيل" على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويتحمل كذلك المسؤولية عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم العون الإنساني لهم لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم.

وتعدّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الأكبر إذا ما قورنت باللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن أو حتى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين. وهناك عدة عوامل لها دورها البارز في معاناة الفلسطينيين في لبنان، منها ما هو دولي ومنها ما هو محلي لبناني ومنها ما هو فلسطيني داخلي. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تردي أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني.

   إن المتابع لأخبار اللاجئين الفلسطينيين يعي حقيقة ما تعني فلسطين وحق العودة لهم، فأبناء المخيمات تراهم لا يوفرون جهداً للقيام بالأنشطة والبرامج والمشاريع الوطنية، وعلى مختلف الصعد التي ترسخ و تؤكد على أن فلسطين مزروعة في قلوبهم و أن يوم العودة آت لا ريب فيه  الى تلك الديار الغاليات التي هُجِّروا منها قسراً. وعلى الرغم من أن الأجيال الحالية في معظمها لم تلامس تراب فلسطين، لكنها لا تألو جهداً في معرفة تاريخها وتفاصيل قضيتها وحقها المسلوب، وتراها متمسكة أكثر من أي وقتٍ مضى بحقها في العودة إلى وطنها فلسطين والدفاع عنه بشتى الطرق والوسائل المشروعة.

   و المفارقة الغريبة أنه في الوقت الذي تحرص فيه الدول الكبرى على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في بعض الأماكن إلا أن هذا الأمر عندما يقترب من  الكيان الصهيوني فإن هذه الدول تصم آذانها و تعمي عيونها، بل إن هذه الدول تسعى جاهدة فوق هذا إلى النيل من حق العودة و محاولة مصادرته عبر تسويات و صفقات مكشوفة .و هذا ما جعل بعض القوى اللبنانية تتوجس خيفة من أن ُيفرض أمر سياسي معين يجعل التربة صالحة للتوطين، مما سيخل بالتوازن الطائفي حسب حساباتهم ، وبدل أن تواجه الحكومات اللبنانية المتعاقبة هذه الهواجس بعقلانية وحكمة ورحمة فإنها في سبيل مواجهة مشاريع التوطين هذه تلجأ إلى سلب الفلسطينيين مزيداً من حقوقهم، من خلال تثبيت فرضية خاطئة، هي أن منح الإنسان الفلسطيني حقه في العيش بكرامة يعني حكماً التوطين

   الحق في مسكن لائق:

   بحكم النمو الطبيعي للسكان، تضاعفت أعداد اللاجئين عدة مرات منذ عام 1948. وتلعب ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية دوراً حامساَ في تزايد عدد السكان الذين بلغوا مع نهاية 2010 : 425640 نسمة مقارنة ب 422188 نسمة في التاريخ نفسه من سنة 2009، اي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ  0.8%  فقط. . وتعتبر المخيمات الفلسطينية بيئة سكنية مكتظة لا تتناسب مساحتها مع عدد السكان إطلاقا،  وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا الأمر انطلاقاً من لاءات ثلاث:

  •    لا لإعادة بناء المخيمات الثلاثة المدمرة.
  •    لا لبناء مخيمات جديدة.
  •    لا لتوسيع المخيمات القائمة.

و عليه ، فقد بقيت المخيمات على ما هي مساحتها عليه منذ عام 1948 رغم النمو السكاني. ويفترض الحصول على ترخيص من استخبارات الجيش لترميم أو بناء أي منزل جديد في المخيم. إن واقع السكن في المخيمات يشير بشكل واضح إلى أن الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً سكان المخيمات لا يتمتعون بالحق في مسكن لائق، ولم توجد لهم الفرصة أصلاً لذلك. كل ذلك يدفع السكان إلى البناء العمودي والعشوائي، وإلى تآكل مساحات اللعب للأطفال، الحرمان من الهواء والشمس في معظم البيوت

  حق الملكية العقارية:

 لقد استثنى القانون رقم 296 الذي  أقرّهُ مجلس النواب في 21 آذار 2001 اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين، ولا يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديداً، بل اشترط أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات، شرط أن الا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرّسه الدستور. وقد كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 واضحة جداً باستثناء الفلسطينيين من حق التملك، وجاء نص الفقرة على النحو الآتي:

 "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولةٍ معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين".

 ويُشار هنا إلى أن لبنان لم يعترف بالسلطة الفلسطينية إلا بعد عام 2005، التى لم ترق إلى مستوى دولة، وبالتالي لم يُسمح للفلسطيني بالتملك، ولقد أصاب هذا القرار الفلسطينيين في الصميم، وترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية سيئة على الفلسطينيين في لبنان، لم يقيد لبنان على الفلسطيني حقه في التملك، بل منعه منعاً كاملاً.

 لم يكن منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في التملك على أجندة مجلس النواب اللبناني في حزيران 2010. وقد كان مجرد طرحه مثار جدال شديد بين الأطراف السياسية اللبنانية، مما دفع رئيس مجلس النواب اللبناني إلى سحبه من التداول، وإحالته إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.

 الحق في إنشاء الجمعيات:

إن حق إنشاء الجمعيات مقيد على الفلسطينيين، ويقتصر الأمر على مؤسسات لبنانية تعمل داخل الوسط الفلسطيني. كذلك يمنع الفلسطيني من إنشاء النقابات أو الالتحاق بالنقابات اللبنانية أو امتلاك وسائل إعلام. يوجد بعض الجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة والمعوقين الفلسطينيين وجمعيات أهلية أخرى تسعى إلى الحصول على علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية .

إلا أن أياً منها لم تحصل عليه حتى الآن، ذلك أن شرط الحصول على علم وخبر هو أن يكون 60%  على الأقل من أعضاء الهيئة التأسيسية من الجنسية اللبنانية. قد تحصل بعض الجمعيات بأسماء فلسطينية على العلم والخبر، لكن لا بد من مراعاة نسبة اللبنانيين إلى الفلسطينيين ، وعلى الرغم  من أنه لا يوجد نص قانوني يتحدث بصراحة عن هذه النسبة، لكن الممارسة كرست ذلك.

  حرية التقاضي:

باستطاعة الفلسطيني التقاضي أمام كل المحاكم، من إقامة الدعوى والمقاضاة والاستثناء في القضايا سواء المدنيّة منها والجنائية. وفي المخيم يقوم الكفاح المسلح الفلسطيني بمسؤوليات أجهزة الأمن الداخلي اللبناني في ما يتعلق بالجنح والمخالفات والحوادث الصغيرة، بيد أن دوره في ذلك ضعيف جداً.

والفلسطيني لا يتمتع بالمعونة القضائية التى يتمتع بها اللبناني الذي يعجز عن تحمل تكاليف المحاماة والمقاضاة. ويُعَدُّ الفلسطيني أجنبياً من نوع خاص. هذا يعني أن السجين الفلسطيني المحكوم عليه، بعد أن يقضي فترة محكوميته في سجن رومية مثلاً، عليه أن يحوّل إلى سجن الأمن العام – على اعتبار أنه أجنبي – كي يجري التحقق من إقامته الصحيحة في لبنان، وغالباً ما تكون فترة التحقق طويلة قد تستغرق شهراً في بعض الأحيان، ويُعَدُّ هذا الإجراء تمييزاً لأنه لا يساوي بين السجين اللبناني والسجين الفلسطيني.

   الحق في التظاهر والاعتصام السلمي:

ليس في حيثيات القانون اللبناني ولا في قرارات وزارة الداخلية اللبنانية ما يسمح للفلسطيني بالاعتصام والتظاهر السلمي. ومع أن حق التظاهر والاعتصام للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية  هو من مظاهر الديموقراطية ومنصوص عليه في أحكام الدستور، ولا سيّما في المادة 13 منه،إلا أن هذه الحق مقتصر فقط على المواطن اللبناني عبر هيئاته المختلفة (النقابية والسياسية،...).

وقد بين القرار 352 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات تاريخ 13/2/2006 الشروط الواجبة للسماح بممارسة حق التعبير بالطرق المختلفة، بما فيها التظاهر والاعتصام السلمي. ويقدم الطلب إلى المحافظ. وقد ألزمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 352 المنظمين للتظاهرة بأن يكونوا لبنانيين، بالعبارة الواضحة "يجب أن يكونوا لبنانيين..".

 يُمكن أن يُنظم الفلسطينيون احتجاجات سلمية، شرط أن يكون الأشخاص المنظمون من الجنسية اللبنانية. إن الاعتصامات والاحتجاجات التي يقوم بها الفلسطينيون في لبنان في مختلف الأماكن، لا تجري وفق القانون، بل بحكم الأمر الواقع بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

   الحق في العمل:

   لم يتغير واقع حق العمل خلال عام 2010 عما كان عليه في عام 2009، بل ربما تم اتخاذ إجراء اعتبرته الحكومة اللبنانية هاماً، في حين اعتبرته منظمات حقوق الإنسان خطوة تجميلية وشكلية أكثر منها جوهرية.

   وتسير عملية منح الفلسطينيين حقوقهم بخطى متعثرة وبطئية للغاية.

   وبعد سنين عجاف، أصدر الوزير طراد حمادة مذكرة بتاريخ 7/6/2005، يُجيز فيها للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل في المهن المختلفة. لكن المذكرة على الرغم من أهميتها إلا أنها كانت جزئية جداً، ولم تلامس الحاجة الفعلية، فلم ُتجز للأطباء ولا للمهندسين باختلاف تخصصاتهم العمل في مهنتهم بشكل قانوني، فضلاً عن ثُغَرات قانونية كثيرة، إلا أن خطوة الوزير طراد كانت جريئة ونوعية وفريدة، وفتحت المجال للنقاش الجدي. وجرى تجديد هذه المذكرة بمذكرات أخرى صدرت عن الوزير الذي تلاه (محمد فنيش)، والوزير الحالي بطرس حرب.

   وقد أقر البرلمان اللبناني في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/8/2010 تعديلاً للمادة 59 من قانون العمل للعام 1946، وتعديلا للمادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي، يمنح بموجبه اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في بعض القطاعات المسموح بها للأجانب بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، وقد بدا للوهلة الأولى أن هذا القرار في ظاهره عادل ومنصف خصوصاً أن اللاجئين الفلسطينيين كانوا ممنوعين من ممارسة ما لا يقل عن اثنين وسبعين مهنة. وقد أخذ النقاش في موضوع حقوق الفلسطينيين المدنية في لبنان زمناً طويلاً جداً. ولم تكن النتيجة كما كان يتوقعها الفلسطينيون، بل جاءت تمييعاً لحقوق الإنسان الواضحة، وإفراغها من جوهرها الحقيقي.

   لقد كانت  التعديلات القانونية  خطوة مبتورة لا تلامس الحد الأدني من الحقوق المدنية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين بعد هذه المدة الطويلة من اللجوء القسري في لبنان، باعتبار هذا القرار لا يسمح للاجئ الفلسطيني مزاولة أي نوع من المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة والصيدلة وغيرها من المهن الحرة.

ولا يخوله الاستفادة من صندوق الضمان الإجتماعي اللبناني أسوة بالعاملين اللبنانيين، بل من خلال صندوق خاص مستقل يتم تمويله من الاشتراكات العائدة من العمال الفلسطينيين والذي يمكن أن ُيغطي فقط تعويضات نهاية الخدمة وإصابات العمل ويحرمهم من الاستفادة من ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، فضلاً عن اشتراطه حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل كالأجانب وما لهذه الخطوة من آليات وتعقيدات بيروقراطية تجعل الحصول عليها غاية في التعقيد.

يحمل هذا التعديل في مضمونه مؤشرات تمييزية، ولم يغير من طبيعة الغبن والظلم الواقع على الفلسطينيين في لبنان لاعتبارهم أجانب رغم أن معظم المتواجدين منهم الآن كانوا قد ولدوا هنا في لبنان منذ نصف قرن.

إن ما أقره مجلس النواب اللبناني بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين لن تُلحظ آثاره بشكل واضح وسط العاملين الفلسطينيين في لبنان، وقد لا يغير من واقع البؤس والحرمان الاجتماعي في ظل رفض بعض الكتل النيابية اللبنانية منح الفلسطينيين حق التملك ولو لشقة واحدة معلِّليين هذا الرفض بأن منح حق التملك سوف يؤدي الى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهذا الموقف مناف لأبسط قواعد حقوق الإنسان ولكافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقَّع واعترف بها لبنان وأقر بعضها ضمن بنود دستوره.

   الفلسطينيون في لبنان يمنعون من ممارسة المهن الحرة

   مهنة المحاماة:

   لا يحق للفلسطيني أن ُيمارس مهنة المحاماة في لبنان لأسباب مرتبطة بمنع الفلسطينيين أساساً من العمل في لبنان في مهن متعددة، وبالنسبة إلى مهنة المحاماة، فإن قانون تنظيم هذه المهنة لم يسمح للفلسطيني بأن يُمارسها، والمسألة ليست متعلقة بتقييد بل بمنع، ولم يتعلق الأمر بالفلسطيني فقط، بل حصر قانون تنظيم مهنة المحاماة باللبناني دون غيره حتى لو كان من جنسية دولة أخرى معترف بها لبنانياً. ويشمل ذلك حتماً الفلسطيني المقيم في لبنان.

وبحسب المادة 5 المعدلة وفقاً للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان لعام 1991، يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:

   أولاً: لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

   ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية وأتمّ لـ/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.

  ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.

   ويبقى محفوظاً حق من استفاد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشّحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا إفادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الأجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.

   رابعــاً: متمتعاً بسيرة تُوحي بالثقة والاحترام.

   خامساً: غير محكوم عليه جزائياً أو تأديبياً بسبب فعل يُخلّ بالشرف أو الكرامة.

   سادساً: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يُخلّ بالشرف والكرامة.

  إن مجلس النواب اللبناني عندما يُصدر قانوناً متعلقاً بمهنة المحاماة، يأخذ برأيَي نقيبَي المحامين في بيروت وطرابلس اللذين يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعّالة في تعديل قانون مهنة المحاماة ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس. إن عدم السماح للمحامي الفلسطيني بالعمل في مهنة المحاماة جعل الطلاب الفلسطينيين في لبنان يُحجمون عن دراسة مهنة المحاماة.

   مهنة الطب

   لا يحق للطبيب الفلسطيني أن يُمارس مهنة الطب في لبنان، وذلك حسب نص قانون تنظيم مهنة الطب الذي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979م. مرسوم رقم 1658، عدِّلت المادة  24 منه بالقانون رقم 204 تاريخ 2 آذار1993م المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9 تاريخ 4/3/1993.

 وبحسب المادة الخامسة المتعلقة بعمل الطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية، تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

   أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبينة في المادة 3 من هذا القانون.

  ثانياً: أن يكون هذا الطبيب  تابعاً لبلد يسمح للطبيب اللبناني بممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هنالك معاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرّسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعينة.

   أما الطبيب الأجنبي الذي  يحمل جنسية إحدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان إلا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد أن يثبت أنه أقام طوال هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته، ويجب أن تتوافر فيه كذلك كل الشروط والمؤهلات المبيّنة أعلاه.

   يتضح جليا أن الطبيب الفلسطيني المقيم في لبنان بموجب القانون اللبناني، ُيحرم ممارسة مهنة الطب. يعمل عدد كبير من الأطباء الفلسطينيين في الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني أو في عيادات خاصة داخل المخيمات، و وأما الباقون فقد سافروا إلى خارج لبنان.

إن مجلس النواب اللبناني عندما ُيصدر قانوناً متعلقاً بمهنة الطب، يأخذ برأيَي نقيبَي الأطباء في بيروت وطرابلس اللذين يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليه، وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل قانون مهنة الطب ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس.

   مهنة الهندسة:

إن عدد المهندسين الفلسطينيين الذين انضموا الى نقابة المهندسين اللبنانيين لا يتناسب أبداً مع عدد المهندسين ككل والذين يقدر عددهم بـخمسين مهندساً فقط وذلك بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة الذي لا يسمح للأجانب بالانضمام الى النقابة وذلك بنسبة 3% فقط، وهذه النسبة تشمل جميع الأجانب.

    وبحسب قانون تنظيم مهنة الهندسة، أي قانون رقم : 636 ، الصادر في 23/4/1997 الذي وضع شروطاً لممارسة مهنة الهندسة، فإن هذه الشروط  للأسف لم تكن لتنطبق على المهندس الفلسطيني.

   مع مراعاة أحكام البند (ب) من المادة الأولى من هذا القانون، حيث تنص على أنه لا يحق لأحد أن يُمارس مهنة الهندسة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلاً في إحدى النقابتين.

   المادة 3: يشترط في المهندس اللبناني:

   المتخرج من لبنان: أن يكون حائزاً شهادة في الهندسة من جامعة أو معهد مرّخص له بتدريس الهندسة في لبنان.

   المتخرج من خارج لبنان: ان يكون حائزاً شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وأن يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة أو عدد الوحدات "credits" يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يُعادلها أو على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير. يجري الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تُصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة ويُصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي، ولا يجوز مطلقا الاعتراف بالشهادات المعطاة بناءً على دراسة بالمراسلة، أما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتطبق عليهم الأحكام القانونية التي كانت مرعيّة الإجراء بالتاريخ المذكور.

  •    أن يكون حائزاً بتاريخ سابق لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها.
  •    ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جُنحة من الجُنح الشائنة التي تحرم حق الانتخاب.
  •    أن يكون قد سُجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.
  •    أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الأشغال العامة وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون.
  •    المادة 4- يُشترط في المهندس غير اللبناني: أي من أبناء الدول العربية:
  •    أن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
  •    أن تُعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
  •    أن يُثبت أنه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الأصلي.
  •    أن يكون حائزاً بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر المختصة وأن يُقيم فعلاً في لبنان.
  •    إذا كان أجنبي الأصل ويحمل جنسيّة إحدى الدول العربية أن تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

   إن الشروط الواردة في نص القانون الوارد أعلاه تكاد تكون مستحيلة بالنسبة إلى المهندس الفلسطيني، فشرط المعاملة بالمثل غير متوفر، كذلك فإن الحصول على إجازة عمل ليس بالأمر اليسير. إن الفلسطينيين في لبنان حالة استثنائية مختلفة تماماً عن الأجانب أو رعايا الدول العربية.

   حق التنقل:

لم يسجل أي تطور إيجابي خلال عام 2010م على حق التنقل والتحرك. ولا زالت بعض القيود مفروضة على عدد من المخيمات.

داخل البلد:

   إن سكان المخيمات الرسمية الواقعة في المنطقة الجنوبية من لبنان يعيشون في شبه حالة حصار مفروض من قبل قوى الأمن اللبناني. حيث يعاني الفلسطينيون نتيجة ذلك من ضوابط كثيرة مفروضة على حركتهم وعلى ظروفهم المعيشية الراهنة والمستقبلية، كذلك فإن حرية الحركة في مخيم عين الحلوة والمية ومية ليست متاحة بشكل طبيعي. أما بالنسبة إلى مخيم نهر البارد المدمر منذ عام 2007م، فإن حريّة الحركة مقيدة جداً، بسبب نظام التصاريح المفروض على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين منهم والزائرين

خارج البلد:

   لا قيود على حركة الفلسطينيين خارج لبنان لفئة المسجلين في دوائر الدولة والأونروا. ويذكر أنّ في لبنان ثلاث فئات من الفلسطينيين المقيمين: فئة المسجلين تستطيع هذه الفئة استصدار جواز سفر لخمس سنوات، وفئة غير المسجلين التي تمنح جواز سفر لسنة واحدة فقط.

أما الفئة الثالثة فهي فئة فاقدي الهوية وهي لا تملك أي أوراق ثُبوتية باستثناء عدد محدود جدا حصل على أوراق تعريف من السفارة الفلسطينية أو من دوائر الأمن العام اللبناني خلال العام 2009/2010 لتسهيل تنقلهم ومتطلبات حياتهم وبالتالي لا يستطيع الأغلبية من هذه الفئة التنقل بحرية داخل لبنان، وهم بالتالي لا يستطيعون التنقل خارج لبنان أبداً.

   الحق في الاستشفاء والطبابة

   لم يشهد الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين أيّ تحسن ملحوظ خلال العام 2010م،رغم تغيير الأونروا لسياستها الاستشفائية وذلك من خلال توسيع مروحة تعاقدها مع المستشفيات الخاصة أو الحكومية. رغم التصاريح المتكررة للأونروا بأن التغطية المالية لحالات الاستشفاء العادية تكون بنسبة100%، إلا أن المبالغ التي تدفعها الأونروا لهذه الحالات متدنية جدا

فعلى سبيل المثال عندما تتعاقد الأونروا مع معظم المستشفيات الخاصة بواقع 130000-150000ل.ل في الليلة الواحدة  وبواقع 50000- 80000 ل.ل مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني فكثيراً ما يكون المبلغ المرصود للمريض غير كافٍ لإجراء فحوصات وصوَر ضرورية لإجراء عملية جراحية ما بالشكل المناسب

لذلك تُقدم هذه المستشفيات بعض الخدمات غير الكافية وفقاً للمبلغ المتوافر أو أن يطلب الطبيب المعالج من المريض إجراء فحوصات وصوَر على نفقته الخاصة، أو أن يدفع فرق العلاج المطلوب وهذه صُوَرٌ شائعة في معظم المستشفيات.

 هذا الواقع ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة من جهة المستشفيات ، وبالتالي يشعر المرضى الفلسطينيون أن المستشفيات تعالجهم بالمسكنات، أو الأدوية الرخيصة جداً، وكثيرا ما يضطر المرضى الى اللجوء الى العيادات التخصصية على نفقتهم الخاصة، أو الانتقال من مستشفى الى مستشفى بحثاً عن العلاج المناسب. أما بالنسبة لحالات الاستشفاء من المستوى الثالث، فإن الأونروا تغطي فقط ما نسبته 30% على أن لا يتجاوز المبلغ المدفوع للمريض الواحد 3000$ أمريكي، وبالتالي يضطر الأهالي الى التسول على أبواب المساجد والهيئات والجمعيات الخيرية لتأمين بقية تكلفة العلاج، مما يزيد الطين بلة، والنهاية تكون دائما مرارة و ألماً .

أما تعاقد الأونروا مع مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن ذلك لم يحسن من أوضاع المرضى من اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا أن مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني تفتقر الى التقنية الحديثة والتجهيزات المناسبة، رغم محاولة إدارة الهلال لتحسين معايير الأداء، إلا أن نقص التمويل لدى هذه الجمعية، انعكس بشكل كبير على الأداء الفنيو التقني والإداري فيها 

و قد حصلت بعض الأخطاء القاتلة التي أودت بحياة بعض الأبرياء خلال العام 2010. فاللاجئة الفلسطينية شادية شحادة الخواص، دخلت المستشفى بتاريخ 26/12/2010 وهي بصحة جيدة لتضع وليدها، لكنها خرجت جثة هامدة، وغيرها الكثير من الحوادث والأخطاء القاتلة. هذا الواقع جعل الكثير من اللاجئين يفقدون الثقة بهذه المستشفيات وبخدماتها المقدمة.

ففي مجال عمل عيادات الأونروا ومراكزها الصحية داخل المخيمات لم يُلحظ أي تقدم يُذكر في مجال تقديم الخدمات الطبية، إذ ما زال الطبيب الواحد مضطراً إلى معاينة ما يزيد على  150 مريضاً في اليوم الواحد، وهذا ما يجعله غير قادرٍ على القيام بالفحوص الطبية المطلوبة بشكل فعّال نتيجة قصر الوقت، ما يؤثر على أدائه ويجعل تشخيصه أحياناً في غير محله. هذا بالإضافة إلى إلغاء يوم السبت كيوم دوام فعلي في معظم العيادات والمراكز الصحية إلا للحالات الطارئة.

كذلك عانت هذه المستوصفات والعيادت الطبية خلال عام 2010م من نقص حاد وتأخير في تأمين الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كدواء ضغط الدم والقلب والسكري والروماتيزم، حيث يضطر العديد من المرضى الفلسطينيين إلى شراء هذا الأدوية على نفقتهم الخاصة أو يضطرون إلى اللجوء إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية علّها تساعدهم في تغطية جزء من تكلفة العلاج.,.

   وقد تفاءل اللاجئون الفلسطينيون في مطلع 2010م بعد الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الصحة اللبنانية والأونروا والذي بموجبه ستقوم المستشفيات الحكومية اللبنانية باستقبال المرضى الفلسطينيين بأسعار تشجيعية، ما قد يحسّن من الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويخفف من معاناتهم، إلا أنه سرعان ما تبدد هذا الأمل بعد أن وجد المريض الفلسطيني نفسه أنه يجب أن يدفع فرق فواتير الاستشفاء وكأنه في مستشفى خاصة، وخصوصا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت أو المستشفى الحكومي في صيدا

    الحق في التعليم

   يعاني الواقع التعليمي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الكثير من التحديات الهائلة التي تنعكس سلباً على الواقع العام للفلسطينيين، ويؤدي ذلك إلى تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب من مختلف الفئات العمرية ومختلف المراحل التعليمية.  فالأونروا هي التي تقدّم خدمة التعليم المجاني بشكل رئيس للاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ بدايات اللجوء إليه. 

لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في العقود الماضية يتباهون بانخفاض نسبة الأمية بينهم مقارنة بالشعوب الأخرى، حيث كان أبناؤهم الطلبة يحتلون الدرجات الأولى سواء في امتحانات الشهادات الرسمية أو في امتحانات الشهادات الجامعية والعليا.

   أما في السنوات الأخيرة، بما فيها عام 2010م، فتشير الدراسات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات التربوية الفلسطينية، بما فيها اتحاد موظفي الأونروا في لبنان، إلى أن مستويات التعليم في تراجع دراماتيكي خطير، حيث إن نسبة الفائزين في شهادة البريفيه قد تدنّت في بعض المدارس لتصل إلى ما  دون 40% في أحسن أحوالها وأن هناك مدارس لم تتجاوز نسبة نجاحها 20% كمدرسة حطين في مخيم عين الحلوة

وهذا مؤشر خطير للغاية، مع العلم أن الأونروا قامت ببناء مدارس حديثة ونموذجية من حيث الهيكل والشكل في معظم المخيّمات الفلسطينية، وعملت على التخلص من نظام الفترتين  :"دوام صباحي وما بعد الظهر"، في معظم المخيمات، إلا أن هذه المدارس تـفتقر إلى التعليم النوعي وإلى البرامج التربوية الصحيحة، فضلا عن الحاجة إلى موجهين ومنسقين للمواد من ذوي الاختصاص والكفاءة أسوة بالمدارس المميزة في لبنان، وكذلك الحاجة الملحة إلى وسائل الإيضاح والمختبرات الضرورية التي تُحسّن قدرات التلميذ وتصقل أفكاره.

 

ويرجع الكثير من الباحثين المهتمين بالشأن التربوي  التراجع في مستوى التحصيل العلمي في مدارس الأونروا إلى الأسباب الآتية:

  •    عدم اعتماد الأونروا لنظام الروضات، والذي يعتبر المرحلة التأسيسية للعملية التعليمية وما لذلك من فجوة وانعكاس سلبي على تدني المستويات التعليمية لاحقا.
  •    غياب البيئة الاجتماعية الفلسطينية الحاضنة للطلاب، فضلاً عن غياب الأفق العام بالنسبة إلى وضع الفلسطينيين في لبنان، بسبب التهميش والحرمان، وبسبب غياب بيئة قانونية تتناسب مع منظومة حقوق الإنسان.
  • زيادة عدد التلاميذ في الصف الواحد الذي قد يصل إلى 42 تلميذاً.
  •  المنهجية الجديدة التي تحتاج إلى مدرسين جامعيين من ذوي الاختصاص.
  •  الحاجة إلى دورات تأهيل حقيقية للمدرسين  تُطوّر قدراتهم، وخصوصاً خريجي المعاهد.
  •  عدم اعتماد الأونروا لنظام منسقي المواد الذين  يشرفون على إعداد المادة التعليمية وآلية تطبيقها بين التلاميذ.
  • الأونروا تعتمد المناهج التربوية اللبنانية، وهذه المناهج تحتاج إلى وسائل إيضاح ومختبرات، وهي غير متوافرة بشكل كافٍ في مدارس الأونروا.
  •  اتباع سياسة الترفيع الآلي من مرحلة إلى أخرى خصوصا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة دون مراعاة مستوى التحصيل العلمي للطالب.
  • تشجيع الأونروا لطلاب المرحلة المتوسطة للتوجه نحو التعليم المهني، وهذا يقتل الطموح لدى الطالب.
  • اتباع سياسة توجيهية خاطئة : فالموجه في الأونروا لا يراعي في  أدائه مكونات العملية التربوية جميعها من إدارة و أهل و مجتمع وسياسة تربوية و ظروف اقتصادية و أمنية ،بل يحمل المدرس دائما فشل العملية التعليمية ويتجاهل بقية الاسباب الأخرى..
  • اعتماد الأونروا لسياسة المحسوبيات في اختيار المدرسين بعيداً عن الكفاءة وما لذلك من تأثير سلبي على أداء المدرس والتزامه.

   أما التعليم الجامعي بالنسبة إلى الفلسطينيين:

فقد واجه الطلاب تحدياً كبيراً خلال عام 2010/2011، إذ لم تؤمن وكالة الأونروا سوى 90 منحة دراسية، من أصل 1200 طالب فلسطيني نجحوا في امتحانات البكالوريا اللبنانية، كذلك فإنّ صندوق الطلاب الفلسطينيين قد تراجع دوره بشكل كبير خلال العام 2010م، إذ قرر فقط تغطية طلاب السنة الثانية وما فوق، والذين حصلوا على معدلات جامعية تتجاوز 85%، وهذا يعني أن الصندوق أيضا في طريقه الى الإغلاق، لأنه لم يعد يستقبل بتاتا أي طالب جديد.

وقد قامت سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت خلال العام 2010/2011 بتقديم بعض المساعدات المالية  إلى كثير من الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الخاصة هنا في لبنان و خاصة طلاب السنة الأولى، تحت  عنوان "منحة الرئيس الفلسطيني أبو مازن" إلا أن هناك خشية لدى الطلاب أن تكون هذه المساعدات مؤقته ومرهونه بالواقع السياسي، مما قد يقطع بهم السبل وهم في بداية أو منتصف الطريق. لذلك كان الأولى أن ُيدعم صندوق الطالب الفلسطيني ماليا ليبقى السند لجميع الطلاب الفلسطينيين مهما تبدلت وتغيرت الظروف مستقبلا.

   ويواجه الفلسطينيون في لبنان تحدياً خطيراً بالنسبة إلى رغبتهم بالتعليم بمختلف مستوياته، والخطورة تكمن في أن الفلسطينيين لم يعودوا يمتلكون الرغبة الكاملة في التعلم واعتباره جسراً يحققون من خلاله طموحاتهم واحتياجاتهم  وذلك لعدم توفر فرص العمل،لذلك فقد أصبح الفلسطيني يختصر المسافات الزمنية و صار يبحث عن أي عمل يساعده على مواجهة مصاعب الحياة ومتطلباتها،بدلاً من أن يقضي سنوات طويلة في الجامعات والمعاهد المهنية  ثم يعود الى المربع الأول نفسه.

   لا شك بأن الحق في التعليم يؤثر بحقوق أخرى سلباً وإيجاباً. وفي حالة اللاجئين الفلسطينيين فإن عدم تمكن الفلسطينيين من ممارسة حقهم بالتعليم وفق المعايير المعروفة يؤدي إلى نتائج سلبية معروفة. وتتحمل الأونروا المسؤولية الكبيرة حيال هذا الوضع. إن عدم تدخل الحكومات اللبنانية الإيجابي في عمل الأونروا في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم يجعل هذه المؤسسة الدولية  متحررة تماماً من أي مساءلة.

  الحكم المحلي، الشخصية القانونية، مديرية الشؤون السياسية واللاجئين:

   أولاً: الواقع الحالي للجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية:

   لم يتغير واقع الحكم المحلي في المخيمات خلال عام 2010م،وبقيت اللجان الشعبية عما كانت عليه.

   و يرجع إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م.ت.ف والدولة اللبنانية عام 1969م حيث نص هذا الاتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية".

   إذاً ، هي لجان محلية، هدفها رعاية مصالح الفلسطينيين ضمن نطاق عملها الجغرافي، ومع أنه تم إلغاء اتفاق القاهرة في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987، ما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات ، ولكن ضمن أطر ضيقة.

   لم يتم تشكيل اللجان الشعبية وفق آلية ديموقراطية. ولا تخضع لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها وبين المجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأونروا، الجمعيات..).  كما أن التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وغالباً ما يكون سلبياً. إضافة إلى ذلك لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، اجتماعية، ثقافية...). وعمليا  تعتبر ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة.

   إذن فالحكم في المخيمات الفلسطينية أمر ضروري، وهو ما يستوجب أن تتعاطى الحكومات اللبنانية مع لجان شعبية منتخبة مشكّلة وفق الأسس الديموقراطية. إن إجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات أمر ممكن جداً.  إن إدارة المخيمات بشكل ديموقراطي يتوافق مع أبجديات حقوق الإنسان، وهو يُحقق مصلحة عليا للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

   ثانياً: الحق في الشخصية القانونية:

   لا يزال نحو خمسة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدين للأوراق الثبوتية غير حائزين على أية مستندات قانونية صالحة تعرّف عن وجودهم ووضعهم القانوني داخل لبنان. فهم لا يزالون يعانون من تهميش ومن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب القيود المفروضة على حركتهم وتنقلاتهم، فضلاً عن عدم إمكان القيام بأية إجراءات قانونية تمكّنهم من تسجيل عقود زواجهم وأطفالهم أو حتى الالتحاق بالجامعات بسهولة أو حتى الحصول على الخدمات الطبية الكافية من قبل الأونروا وبقية متطلبات الحياة الكريمة أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان.

وبالرغم من الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مع المعنيين في وزارة الداخلية ومديريّة الأمن العام اللبناني خلال السنوات الماضية فقد أُصدرت بطاقات تعريف سنوية ومؤقتة لنحو 800 شخص خلال عام 2008م،وفجأة توقفت عملية الإصدار لبقية الأفراد خلال عام 2009م بقرار إداري من وزير الداخلية اللبناني زياد بارود دون أية أسباب مبررة.

    ثم ما فتئت المديرية العامة للأمن العام ان اعلنت في مطلع العام  2010م عن إعادة البدء باستقبال طلبات فاقدي الأوراق الثبوتية، وذلك من أجل استكمال اصدار البطاقات وتسوية أوضاع من لم يحصل على بطاقة مسبقاً

وكذلك العمل على تجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها ، إلا أنه حتى الآن فإن هناك أعداداً كبيرة ما زالت تنتظر إنجاز معاملاتهم بسبب البطء والبيروقراطية في الإجراءات. و يذكر أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، بدأت منذ عام 1970م بعد أحداث أيلول الأسود بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني، ولم يقبل الأردن ومصر، وهما البلدان اللذان ينتمي إليهما معظم أفراد فاقدي الهوية، لم يقبلا تجديد جوازات السفر، ولا إصدار بطاقات الهوية. وتتحمل مصر والأردن بالإضافة إلى لبنان مسؤولية مشتركة حيال معاناة هذا الفئة من الفلسطينيين.

 ثالثاً: مديرية الشؤون السياسية واللاجئين

   خلال تشرين أول من عام 2010م طرأ تطور هام في عمل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، فقد وقّع وزير الداخلية اللبناني ومدير الليبان بوست مذكرة يسمح بموجبها لأي فلسطيني تقديم طلبات استصدار أوراقه الثبوتية من خلال أي مركز تابع لليبان بوست مقابل رسوم مالية.    

   إن هذه الخطوة الهامة تحتاج الى خطوات رديفة، خصوصاً أن دائرة الشؤون السياسية واللاجئين ما زالت تستخدم وسائل بدائية في إنجاز المعاملات وهذا يسبب الكثير من التأخير وفقدان بعض المعاملات والتي تتطلب إعادتها أكثر من مرة أحياناً. ولا بد من  مكننة المعلومات وزيادة عدد الموظفين، وإصدار بطاقة هوية ممغنطة عوضاً عن البطاقة الزرقاء الكبيرة التي تتلف بشكل سريع،  وتعيين مدير عام للمديرية ليتم البت بالكثير من المعاملات والقضايا المعلقة والتي تتطلب قرار وموافقة المدير العام للمديرية.

الإعلام الفلسطيني في لبنان:

يحتل الاعلام الفلسطيني في لبنان اهمية استثنائية في هذا الظرف العاصف الذي يمر به الفلسطينيون في لبنان جراء تداعيات الازمة اللبنانية وازمة المنطقة والتي تحتاج الى جهود اعلامية فلسطينية مكثفة لإظهار الاجحاف اللاحق بالفلسطينيين وغياب العدالة الاجتماعية جراء الحرمان من الحقوق الانسانية والحالة الاقتصادية والامنية الصعبة التي يعيشها ابناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام الى جانب ابراز الموقف الفلسطيني السليم والدفاع عنه وحمايته من التشويهات التي تلحق به وتعزيز الصلة بوسائل الاعلام اللبنانية ورجال الاعلام والفضائية في لبنان والعمل الدأب لتكوين رأي عام متفهم ومساند للحقوق الفلسطينية الوطنية والاجتماعية.

لقد بات الامر يتطلب توحيد الجهد الاعلامي عبر تشكيل مجلس وطني فلسطيني للإعلام وشبكة فلسطينية موحدة من كافة وسائل الاعلام الفلسطينية ومراكز الابحاث والدراسات وكافة المواقع الاعلامية الالكترونية الفلسطينية والنشرات الدورية من اجل صياغة شبكة امان فلسطينية متكاملة لحماية الوجود الفلسطيني وعلى مختلف المستويات

 

 

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)


https://palcamps.net/ar/camp/60